مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
187
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
نجسة ذاتاً ، ولا يمكن تطهيرها « 1 » ، وحرام بيعها وشراؤها « 2 » ، في مقابل المتنجسات التي يكون سبب تنجّسها هو تأثرها بأحد الأعيان النجسة ، ويمكن تطهيرها ويجوز بيعها وشراؤها . والأعيان النجسة كذلك هي : البول ، والغائط من الحيوان ذي النفس السائلة إذا كان محرّم الأكل ، والدم ، والميتة ، والمني من ذي النفس السائلة مطلقاً ، والكلب ، والخنزير ، والخمر ، والفقّاع ، والكافر ، وعرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلّالة ، على خلاف في بعضها . وتفصيل الكلام في كلّ واحد من ذلك يأتي في محلّه . ( انظر : نجاسة ) 3 - الأعيان بمعنى الإخوة فهم الأشقاء من أب واحد وامّ واحدة . فهم يتوارثون دون بني العلّات « 3 » ، والمقصود أن يكون الإخوة من أب واحد وامّهاتهم شتّى . ( انظر : إرث ) ويبقى أن نشير أخيراً إلى أنّ مفرد الأعيان وهو العين ورد الحديث عنه في كتب الفقهاء في مواضع أخرى كما في حديثهم عن التجسّس والحرب ، فإنّ العين هو الجاسوس ، وكما في حديثهم عن العين الباصرة في باب النظر والنكاح ، وفي باب القصاص والديات وغيرها ، وكما في العين بمعنى إصلاح الميزان في أبواب المعاملات ، تراجع في مصطلح ( عين ) . هذا ، ويستخدم الفقهاء كلمة ( أعيان ) أيضاً في الشخصيات الشريفة العظيمة ، لا سيما عند المتأخرين منهم ، كقولهم : ( قال بعض الأعيان ) . إغاثة ( انظر : استغاثة )
--> ( 1 ) المعتبر 1 : 451 . العروة الوثقى 1 : 119 ( 2 ) المختصر النافع : 140 . القواعد 2 : 6 . الدروس 3 : 11 ( 3 ) جواهر الكلام 39 : 149